سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

مقدمة:

تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز ‏الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال ‏السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية ‏وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة‎.

النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية ‏في الجمعية‎.

البيان:

مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:‏

1. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم ‏تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله‎.

2. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى‎.

3. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو ‏الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة‎.

4. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو ‏مصدر أمواله‎.

5. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي ‏مخالفات جنائية أو تنظيمية‎.

6. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى‎.

7. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون ‏أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة‎.

8. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.‏

9. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري ‏وتحويل العائد من الحساب‎.

10. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية‎.

11. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد ‏الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها‎.

12. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ ‏السجلات من الجمعية‎.

13. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.‏

14. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة‎.

15. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ‏ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه‎.

16. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور‎.

17. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع ‏وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).‏

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة ‏واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة ‏والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم ‏الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات ‏والأقسام بنسخة منها‎.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة ‏غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب‎.